ص ( ولو زال عين النجاسة بغير الماء المطلق لم يتنجس ملاقي محلها ) . ش يعني أنه إذا
أزيلت النجاسة بغير الماء المطلق إما بماء مضاف ، أو بشيء قلاع غير الماء كالخل ونحوه وقلنا إن ذلك لا يطهر محل النجاسة وإنه محكوم عليه بها ، ولا تجوز الصلاة به ثم لاقى ذلك المحل وهو مبلول شيئا ، أو لاقاه شيء مبلول بعد أن جف ، أو في حال بلله فهل يتنجس ما لاقاه ، أو لا يتنجس قولان قال
ابن عبد السلام والمصنف وغيرهما والأكثرون على عدم التنجيس زاد
المصنف إذ الأعراض لا تنتقل وعلى هذا الخلاف اختلف الشيخان
القابسي nindex.php?page=showalam&ids=12502وابن أبي زيد إذا دهن الدلو الجديد بالزيت واستنجى منه فإنه لا يجزئه قال
القابسي ويغسل ما أصابه من الثياب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد يعيد الاستنجاء دون غسل ثيابه ا هـ .
وما ذكرناه من أنه لا فرق بين زوال عين النجاسة بماء مضاف ، أو بشيء قلاع قاله
ابن عرفة ونصه لو زال عينها بمضاف أو قلاع في تنجيس رطب بمحلها نقلا
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق عن بعض المتأخرين مع
ابن عبد الرحمن عن
القابسي وابن العربي مجهلا لمخالفه
والتونسي مع
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ومعروف قول
القابسي عند قول
الشيخ وابن رشد قائلا اتفاقا فعزي القول بالتنجيس لبعض المتأخرين
وابن عبد الرحمن عن
القابسي وابن العربي وعزا القول بعدم التنجيس للشيخ
أبي إسحاق التونسي وللشيخ
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد ولابن رشد قائلا اتفاقا
nindex.php?page=showalam&ids=16308ولعبد الحق والقابسي أيضا فيكون له قولان معروفهما الثاني على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق ، وقال في التوضيح في الكلام على نجاسة المني : إن القول الثاني مذهب الجمهور وقاله
ابن عبد السلام أيضا وما عزاه
لابن رشد انظره في سماع
موسى والله أعلم .
قال الشارح في الكبير : ومثل هذا ما إذا
استجمر بالأحجار ثم عرق المحل فإنه لا يضر الثياب ويعفى عنه ; لأنه أثر معفو وهو الأصح ، وقيل : لا يعفى عنه .
(
قلت : ) ما ذكره من العفو صحيح وذكره
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره ، وقد تقدم ذكره في المعفوات فيما إذا اتصل بالمعفو مائع وليس هو من هذا الباب ; لأن النجاسة هنا باقية ، والمحل الذي تصيبه نجس لكنه معفو عنه فتأمله ، والله - تعالى - أعلم .