ص (
وملك أب جارية ابنه بتلذذه بالقيمة )
ش : وكذلك الجد على قول
ابن القاسم خلافا
nindex.php?page=showalam&ids=12321لأشهب قاله
ابن ناجي في شرح الرسالة ويريد
المصنف سواء حملت ، أو لا وسواء كان عديما ، أو مليا فإن كان عديما بيعت ; إلا أن تكون حملت فلا تباع وإذا أعطى الأب قيمتها فلا يطؤها حتى يستبرئها من مائه الفاسد قاله في التوضيح وهذه المسألة في كتاب أمهات الأولاد من المدونة وفي
[ ص: 472 ] كتاب القذف منها .
( تنبيه ) قال في كتاب القذف منها
: ولا يحد الأب إذا وطئ أمة ابنه ، وكذلك الجد في أمة ولد ولده قال
أبو الحسن الصغير : وانظر هل يعاقب الأب فقال في كتاب أمهات الأولاد من كتاب
ابن يونس في باب الاستلحاق : يعاقب الأب إن لم يعذر بالجهالة انتهى .
(
قلت ) ذكره
ابن يونس في أثناء كلامه لما تكلم على من استلحق ولد أمة ولده فقال : إنه يلحق به إن لم يدعه الولد لنفسه ولم يجزه نسب معروف ، ويغرم قيمة الأمة لولده في ملائه ويتبع بها في عدمه وهي له أم ولد ، وعليه الأدب إن لم يعذر بجهل انتهى .
ولم أر من صرح بالأدب على الأب إلا ما ذكره
ابن يونس وانظر هل يمكن أن يقال : إنما أدب ; لأنه سكت حتى بيعت والذي فهمه
أبو الحسن إنما هو لوطئه وانظر على ما ذكره
ابن يونس من الأدب في الوطء هل يلزم الأدب أيضا في تلذذه بها ، أو إنما يلزم إذا وطئ ؟
لم أر فيه نصا والظاهر أنه يلزمه ; لأنه ارتكب محرما بدليل أنه يجب عليه أن يستبرئها من وطئه إياها وسيقول
المصنف وعزر الإمام لمعصية الله والله أعلم .
ص ( وعتقت على مولدها )
ش : قال في التوضيح : والحكم أنها
تعتق على الابن إذا كان أولدها قبل وطء والده وقد أتلفها الأب بوطئه فيغرم قيمة أم ولد وإن
كان الابن وطئها ولم تحمل ، ثم وطئها أبوه وحملت منه غرم قيمتها أمة وعتقت عليه انتهى بالمعنى .