( فرع ) قال في أواخر الجزء الثاني من الطراز : إن
تزوج رجل حرة فأقرت لرجل أنها أمته لم يقبل قولها ولم يفسخ النكاح ولا يوجب إقرارها رقا على ذريتها ; لأن إقرارها بذلك إقرار على غيرها وقد قال تعالى {
ولا تكسب كل نفس إلا عليها } وإقرارها لا يوجب زوال حريتها ولا استرقاق ذريتها ولا زوال حكم زوجها من الاستغناء ا هـ .