مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال في أواخر الجزء الثاني من الطراز : إن تزوج رجل حرة فأقرت لرجل أنها أمته لم يقبل قولها ولم يفسخ النكاح ولا يوجب إقرارها رقا على ذريتها ; لأن إقرارها بذلك إقرار على غيرها وقد قال تعالى { ولا تكسب كل نفس إلا عليها } وإقرارها لا يوجب زوال حريتها ولا استرقاق ذريتها ولا زوال حكم زوجها من الاستغناء ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية