ص (
ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها )
ش : تصوره واضح ، وأما
العزل عن السراري له فجائز من غير إذن ونقله في التوضيح والشارح في الكبير
والبساطي ونقله
الجزولي عن
ابن العربي .
ص ( كالحرة إن أذنت )
ش : قال
ابن عرفة اللخمي إن امتنع حملها لصغر أو كبر ، أو لحمل بها استقلت بإسقاطه واستحسن استقلالها لتمام طهرها إن أصابها مرة وأنزل ا هـ .
( فرع ) منه أيضا
ابن عات عن المشاور : للحرة أخذ عوض عنه لأجل معين ولها الرجوع متى شاءت برد ما أخذت
ابن عبد السلام وأشار بعض
الأندلسيين إلى أن حق الحرة في ذلك كحقها في القسمة فقال
: وللمرأة أن تأخذ من زوجها مالا على أن يعزل عنها إلى أجل معروف ولها أن ترجع في ذلك متى أحبت وترد جميع ما أخذته وهو عندي ضعيف ; لأنه أجراه أولا مجرى المعاوضات ، ثم نقض ذلك من وجهين : أحدهما أنه جعل لها الرجوع
[ ص: 477 ] عنه ، والثاني : أنها إذا ردت الجميع والقياس كان لها أن ترد بقدر ما منعته من الأجل ا هـ .