مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولزوجها العزل إن أذنت وسيدها )

ش : تصوره واضح ، وأما العزل عن السراري له فجائز من غير إذن ونقله في التوضيح والشارح في الكبير والبساطي ونقله الجزولي عن ابن العربي .

ص ( كالحرة إن أذنت )

ش : قال ابن عرفة اللخمي إن امتنع حملها لصغر أو كبر ، أو لحمل بها استقلت بإسقاطه واستحسن استقلالها لتمام طهرها إن أصابها مرة وأنزل ا هـ .

( فرع ) منه أيضا ابن عات عن المشاور : للحرة أخذ عوض عنه لأجل معين ولها الرجوع متى شاءت برد ما أخذت ابن عبد السلام وأشار بعض الأندلسيين إلى أن حق الحرة في ذلك كحقها في القسمة فقال : وللمرأة أن تأخذ من زوجها مالا على أن يعزل عنها إلى أجل معروف ولها أن ترجع في ذلك متى أحبت وترد جميع ما أخذته وهو عندي ضعيف ; لأنه أجراه أولا مجرى المعاوضات ، ثم نقض ذلك من وجهين : أحدهما أنه جعل لها الرجوع [ ص: 477 ] عنه ، والثاني : أنها إذا ردت الجميع والقياس كان لها أن ترد بقدر ما منعته من الأجل ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية