مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( الثاني ) قال ابن ناجي في شرح المدونة في القسم بين الزوجات : وأما التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطء فقال اللخمي : جائز ، وقال ابن العربي في القبس : لا يجوز باتفاق وحكى عياض في الإكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب انتهى .

وقال البرزلي في مسائل الرضاع ، وأما جعل ما يقطع الماء ، أو يسد الرحم فنص ابن العربي أنه لا يجوز ، وأما استخراج ما حصل من الماء في الرحم فمذهب الجمهور المنع مطلقا وأحفظ للخمي أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة كما له العزل ابتداء والأول أظهر ; إذ زعم بعضهم أنه الموءودة انتهى كلام البرزلي

التالي السابق


الخدمات العلمية