( الثاني ) قال
ابن ناجي في شرح المدونة في القسم بين الزوجات : وأما
التسبب في إسقاط الماء قبل أربعين يوما من الوطء فقال
اللخمي : جائز ، وقال
ابن العربي في القبس : لا يجوز باتفاق وحكى
عياض في الإكمال قولين في ذلك للعلماء وظاهره أنهما خارج المذهب انتهى .
وقال
البرزلي في مسائل الرضاع ، وأما
جعل ما يقطع الماء ، أو يسد الرحم فنص
ابن العربي أنه لا يجوز ، وأما
استخراج ما حصل من الماء في الرحم فمذهب الجمهور المنع مطلقا وأحفظ
للخمي أنه يجوز قبل الأربعين ما دام نطفة كما له العزل ابتداء والأول أظهر ; إذ زعم بعضهم أنه الموءودة انتهى كلام
البرزلي