ص ( ولا نفقة )
ش : قال
ابن عرفة قال
ابن شاس : إذا طلقت ، ثم أسلمت فلا نفقة لها مدة التخلف ; لأن الامتناع منها ، وظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب من سبق إسلامه سقط عنه نفقة ما بينهما أنه ولو كان ما بينهما غفلة عن وقفها خلاف ظاهر المذهب حيث يحكم ببقائها وخلاف مفهوم قول
ابن شاس انتهى .