ص ( وإن ترك أعاد الصلاة كالغسل ) . ش يعني إذا قلنا بوجوب النضح فتركه وصلى فإنه يعيد الصلاة كما يعيدها من
ترك غسل النجاسة المحققة فإن كان عامدا ، أو جاهلا أعاد أبدا ، وإن كان ناسيا ، أو عاجزا أعاد في الوقت ، والوقت في الظهرين للاصفرار ، وفي العشاءين للفجر ، وفي الصبح للطلوع وعن
ابن الحاجب هذا القول
لابن القاسم nindex.php?page=showalam&ids=15968وسحنون وعزاه صاحب اللباب
لابن القاسم فقط وعزاه
ابن معلى لابن القاسم وعيسى وظاهر كلام
المصنف في التوضيح
وابن عرفة [ ص: 167 ] أن هذا القول
لابن حبيب وأن
ابن القاسم يقول بالإعادة في الوقت فقط سواء تركه عمدا أو سهوا وبه صدر في الشامل وعزاه
لابن القاسم وعزا القول الذي ذكره
ابن حبيب لابن القاسم ولعل
ابن القاسم له قولان ، وقال في التوضيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب وابن نافع
وابن الماجشون : لا إعادة أصلا وعلله القاضي
أبو محمد بأن النضح مستحب عندهم انتهى .
ورده
ابن العربي بأن النضح واجب ولكنه فرض لا يؤثر في الصلاة وفيه نظر ; لأن وجوبه ليس إلا للصلاة فيجب أن يكون مؤثرا فيها كالغسل بل هو أولى ; لأنه تعبد محض .
( تنبيهات الأول ) قال في التوضيح : تنبيه : قول
ابن حبيب المتقدم يعيد الجاهل والعامد أبدا بخلاف الناسي مقيد في الواضحة بما إذا
شك هل أصاب ثوبه شيء من جنابة ، أو غيرها من النجاسة . وأما من وجد أثر الاحتلام فاغتسل وغسل ما رأى وجهل أن ينضح ما لم ير وصلى فلا إعادة عليه لما صلى ولكن عليه أن ينضحه لما يستقبل قال وقاله
ابن الماجشون انتهى .
ففي كلام
المصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب مناقشة من جهة أن هذا القول ليس هو قول
ابن القاسم وإنما هو قول
ابن حبيب ثم إن
ابن حبيب قيده ،
والمصنف nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب أطلقاه فتأمله .
( الثاني ) ذكر
المصنف في التوضيح
وابن فرحون أن قول
ابن الماجشون بنفي الإعادة إنما هو في الصورة الثانية وهي ما إذا احتلم وغسل ما رأى ولم ينضح ما لم يره ، والله - تعالى - أعلم .
( الثالث ) قال في التوضيح عن
المازري قد قدمنا أن الاختلاف في الإعادة بترك النجاسة وأن في المذهب قولا بالإعادة أبدا مع النسيان ولم يقل بذلك أحد من أصحابنا في النضح وإنما ذلك لانخفاض رتبته عن الغسل .
( الرابع ) لو ترك النضح وغسل قال في التوضيح قال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون ويجري على الخلاف فيمن أمر بمسح رأسه ، أو خفيه فغسل ذلك والأقيس الإجزاء قال
المصنف في التخريج نظر قال
البساطي ، ولا أظنهم يختلفون هنا في الإجزاء انتهى . ونحوه
للباجي على المدونة .
(
قلت : ) ، وقد صرح صاحب الطراز بالإجزاء ولم يذكر في ذلك خلافا وذكره في كتاب الطهارة في باب تقليم ظفر المحرم من كتاب الحج ، والله - تعالى - أعلم بالصواب .
( الخامس ) إذا ترك نضح الجسد وصلى فالخلاف فيه كالخلاف في الثوب ذكره
ابن فرحون - رحمه الله تعالى - في شرحه .