ص ( لا ردته فبائنة )
ش : يعني ; لأن
ردة أحد الزوجين بطلقة بائنة قال
الجزولي ويوسف بن عمر في شرح قول الرسالة وإذا ارتد أحد الزوجين وكذلك إذا ارتدا معا عند
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال
nindex.php?page=showalam&ids=11990أبو حنيفة : لا يفسخ ا هـ من
الجزولي قال
أبو محمد فيمن قال لزوجة ارتدت وهي تنكر أنه يلزمه الطلاق وكذلك من تزوج كتابية فقالت : أسلمت وهي تنكر لا بد أقر أنها أسلمت ، ثم ارتدت فكأنه أقر بالطلاق ومن أقر بالطلاق ; يلزمه .
( فرع ) قال في النكاح الثالث : والردة تزيل الإحصان قال
المشذالي في حاشيته على هذا المحل قال
ابن عرفة لو
ارتد قاصدا لإزالة الإحصان ، ثم أسلم فزنى فإنه يرجم معاملة له بنقيض ما قصده .
(
قلت ) كرواية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي في التي ترتد قاصدة فسخ النكاح ونقلها
ابن يونس [ ص: 480 ] nindex.php?page=showalam&ids=13170وابن رشد في سماع
يحيى من المرتدين وغير واحد وتوقف
ابن زرب فيها ليس خلافا لرواية
nindex.php?page=showalam&ids=8علي ولا أنه لم يطلع عليها ، بل لما ذكره في جوابه ا هـ . وقال في الشامل في باب الردة لو
قصدت بردتها فسخ نكاحها ; لم ينفسخ انتهى وذكر الشيخ
سعد الدين في شرح العقائد أن من
أفتى امرأة بالكفر لتبين من زوجها فإن ذلك كفر قاله في أواخر شرح العقائد وهو الظاهر ; لأنه قد أمر بالكفر ورضي به .
( تنبيه ) قال
ابن ناجي في شرح قول الرسالة : ومن اشترى زوجته انفسخ نكاحه وسلم المهر في إقامة بعض المتأخرين منها أن من
ارتد في مرضه وعلم أنه قصد الفرار بماله من الورثة أنهم يرثونه ويعاقب بنقيض مقصوده ا هـ .
( فرع ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولها المسمى بالدخول قال في التوضيح : وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ولها المسمى في الدخول ظاهره
ولو ارتد قبل الدخول بها سقط صداقها وكذلك لو ارتد زوجها ويتخرج فيها رواية أخرى أن لها نصف الصداق وقال
اللخمي : إن ارتد الزوج فلها نصف الصداق على القول أنه طلاق ويختلف على القول أنه فسخ ; فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط : لها نصف الصداق وقال
عبد الملك لا شيء لها والقول الأول أحسن ا هـ . وقال
ابن التلمساني في شرح كلام
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب المتقدم ونقله عن التوضيح ، وأما الصداق فإن
ارتدت الزوجة قبل البناء فلا شيء لها ; لأن منع تسليم المبيع وما تستحق عليه العوض منها وسواء قلنا أنه فسخ ، أو طلاق وإن ارتد الزوج كان لها نصف الصداق على القول أنه طلاق ويختلف على القول أنه فسخ فقال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المبسوط لها نصف الصداق وقال
عبد الملك لا شيء لها ا هـ . وقبله
القرافي ونقله بلفظ أنها منعت التسليم كمنع تسليم المبيع وهو نص كلام
اللخمي بالحرف في تبصرته في النكاح الثاني لما تكلم على تنصيف الصداق على أنه زاد فيه بعد قوله وقال
عبد الملك : لا شيء لها ما نصه : وأنكر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وقال : إنما يكون الصداق حيث وقع الطلاق والأول أحسن ا هـ . وقال
الشيخ أبو الحسن عرف في بعض تأليف
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان في ارتداد المرأة قبل البناء قولين في وجوب نصف الصداق لها فقيل : لا يجب لها وقال
عبد الملك : لها نصف الصداق ا هـ . وما اقتصر عليه
nindex.php?page=showalam&ids=14009ابن الجلاب واللخمي وقبله
ابن التلمساني والقرافي هو ظاهر أن لا شيء لها سواء قلنا أنه طلاق ، أو فسخ فتأمله والله أعلم .
ص ( وإن أواخر )
ش : كذا في كثير من النسخ وهي أحسن من نسخة أوائل ; لأنها أصرح في الرد على المخالف القائل بأنه يتعين الأوائل فتأمله