ص ( أو ظهر أنهن أخوات )
ش : انظر بحث
ابن عبد السلام وبحث
ابن عرفة معه فإنه حسن والله أعلم .
ص ( كاختياره واحدة من أربع رضيعات تزوجهن وأرضعتهن امرأة )
ش : قال الشارح : يعني أن حكم من
تزوج أربع رضيعات وأرضعتهن امرأة ، ثم أسلم [ ص: 481 ] حكم من
تزوج عشر نسوة ، ثم أسلم إلخ وليس هذا الذي حمل عليه هو مراد
المصنف ; لأن هذا معلوم من قول
المصنف ، أو إحدى أختين مطلقا وإنما مراد
المصنف أن
المسلم إذا تزوج أربع رضيعات يريد ، أو ثلاثا ، أو اثنين فأرضعتهن امرأة فإنه يختار واحدة ويفارق الباقي منهن ولا شيء لمن فارقها عند
ابن القاسم ; لأنه مغلوب على الفراق قاله في المدونة .
ص " وعليه أربع صدقات "
ش : يريد غير معينة بل يعطي لكل واحدة خمسا صداقها كما يفهم من كلامه في التوضيح وكلام
ابن عرفة وغيرهم ، وهذا إذا لم يدخل بهن ; فإن دخل بهن ; لزمه لكل واحدة صداقها وإن دخل ببعض وعلمت المدخول بها فلها صداقها كاملا .