ص " وهل يمنع مرض أحدهما المخوف وإن أذن الوارث ، أو إن لم يحتج ؟ خلاف "
ش : يعني إن اختلف في
نكاح المريض على قولين مشهورين أحدهما أنه يمنع سواء كان المريض محتاجا إلى النكاح لخدمة ، أو استمتاع ، أو ليس بمحتاج وهذا القول جعله
اللخمي هو المشهور والثاني أنه إنما يمتنع إذا لم يحتج المريض إلى النكاح وهذا الذي شهره في الجواهر وأشار
المصنف إلى القول الأول بقوله : وهل يمنع مرض أحدهما المخوف ; وإلى الثاني بقوله : أو إن لم يحتج ، وأما قوله : وإن أذن الوارث فأشار به إلى أن إذن الورثة في نكاح المريض إذا كان ممنوعا لا يدفع المنع والله أعلم فإن قيل : منع المريض من النكاح لنهيه عليه الصلاة والسلام من إدخال وارث فلم لا يمنع الوطء خوف إدخال الوارث قيل : إدخال الوارث في النكاح متحقق وقد يكون من الوطء حمل ولا يكون ، قاله
القرافي وكلام الشارح في شرح هذا المحل صواب وكلام
البساطي فيه نظر والله أعلم .
( فرع )
وللمريض أن يراجع زوجته وقاله
الجزولي وليس للمريض نكاح مطلقته البائن في آخر حملها قاله في النوادر وهو ظاهر ; لأنه نكاح في المرض .