( فرع ) قال
اللخمي في
نكاح من حضر الزحف ، أو ركب البحر على الاختلاف في طلاقه : وميراث زوجته منه بمنزلة المريض فإن مات من ذلك لم ترثه على أحد القولين ، وإن سلم ; صح النكاح
ونكاح من قرب للقتل غير جائز ; لأنه مضار ويختلف إذا
نكح وهو في السجن هل يمضي نكاحه ، أو لا ؟ فإن كان القتل حقا لله كالمحارب يكون قد قتل والزاني المحصن يحبس ليرجم ; لم أر له أن ترثه وإن كان حقا لآدمي مما
[ ص: 482 ] يرجى العفو عنه كان الأمر أوسع ا هـ .