مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) قال اللخمي الإقرار بالنكاح في المرض ، أو في الصحة لا يجوز ولا مهر ولا ميراث وإن أقرت في مرضها بزوج في الصحة فصدقها الولي لم يقبل قولها وإن أقرت في الصحة ، ثم مرضت وماتت وقال الولي : زوجتها منه في صحتها وادعى ذلك الزوج ; فله الميراث وعليه الصداق انتهى من الذخيرة .

( فرع ) قال ابن عرفة : لو شهدت بينة بنكاحه صحيحا وشهدت بينة به مريضا مرض المنع ففي تقديم بينة المرض ، أو الصحة ثالثها ترجح التي هي أعدل وانظر عزوها فيه والله أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية