ص ( وهو رش باليد )
ش : يعني أن
النضح هو الرش باليد وهذا هو المشهور ، وقال
الداودي هو غمر المحل بالماء قال
الباجي وهو يستعمل في الوجهين ويتعين لأحدهما بالقرينة ففي محل الشك يحمل على الرش وفي التحقيق على الصب فيرش الجهة التي شك فيها ، ولا يرش جهتي الثوب إلا أن يشك فيهما معا قال
ابن عرفة ، وفي صفته طرق
nindex.php?page=showalam&ids=16751عيسى بن مسكين عن
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون رش ظاهر ما شك فيه وباطنه .
عياض هذا فيما شك في ناحيته وإلا فالتي شك في نيلها فقط .
القابسي رش موضع الشك بيده رشة واحدة ، وإن لم يعمه ، وإن رشه بفيه أجزأه .
عياض لعله بعد غسل فيه من بصاقه وإلا كان مضافا انتهى .
والظاهر أن ما قاله
عياض في رش الجهتين ، وفي الرش بالفم تفسير لا خلاف ، وكذا ما قاله
القابسي من أنه لا يشترط تعميم المحل ويؤخذ ذلك من كلام
ابن عرفة الآتي في الكلام على النية في النضح وأنه إن رشه بفيه بعد تنظيفه من البصاق أجزأ وإلا لم يجز ، ونقل
المصنف في التوضيح
والشارح في شرحه وشامله القول بالرش بالفم ولم يقيداه بما قيده به
عياض وجعلاه خلاف المشهور والله - تعالى - أعلم بالصواب .
ص ( بلا نية )
ش : يعني أن
النضح لا يفتقر إلى نية فلو رش المحل مطر ونحوه كفى ; لأنه من باب إزالة النجاسة قال
ابن محرز ولأنه إن كانت هناك نجاسة فلا يحتاج إلى نية ، وإن لم تكن نجاسة فلا يجب شيء ، واعترض
ابن عرفة على قوله إن كانت هناك نجاسة فلا يحتاج إلى نية بأن هذا إنما هو فيما يظهر أنه تعبد ثم أجاب بأنا نمنع كون
[ ص: 168 ] النضح تعبدا قال : لأن حكم إزالة النجاسة غلبة الماء عليها لقولهم الغسالة الغير المتغيرة طاهرة وماء النضح غالب لقلة النجاسة إن كانت .
قال فإن رد بأن الرش غير ملزوم لوصول الماء النجاسة لكونه رشا لا يعم سطح المحل المشكوك فيه بلا غلبة .
أجيب بأن كثرة نقط الماء على سطحه فقط مظنة لنيل نجاسته إن كانت والظن كاف انتهى .
وقيل يفتقر إلى النية لظهور التعبد فيه إذ هو تكثير للنجاسة لا إزالة لها ، وتقدم جوابه ، وقال
ابن عبد السلام : وقد يقال إن التعبد فيما تقع به الإزالة لا يكون موجبا للنية ألا ترى أنهم قصروا الإزالة على الماء في المشهور ؟ وذلك تعبد لا تلزم النية معه في باب الغسل فكما لا تلزم النية في الغسل وإن كان متعبدا به فكذلك في النضح قال
ابن بشير وابن شاس : والقولان للمتأخرين ، وعزا
ابن عرفة الأول
لابن محرز والثاني لبعضهم ، وقال في التوضيح قال في اللباب : وظاهر المذهب عدم افتقاره للنية .
( تنبيه ) إذا قلنا في الجسد إنه ينضح ، أو في الأرض كما سيأتي فلا يحتاج إلى نية وهذا ظاهر كلامهم ، والله - تعالى - أعلم .