مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( تنبيه ) قال ابن غازي : ومما يدخل تحت الكاف في كلام المصنف الكبر المانع من الوطء وقد صرح به ابن عبد البر انتهى .

وقال في الوسط : قوله ( لا بكاعتراض ) أي : فإنه إذا حدث لا يكون موجبا لخيار المرأة ، وكذلك الجب والخصاء ولهذا أتى بكاف التشبيه انتهى " والله أعلم " .

واعلم أنه لا يسقط خيارها في الجب والخصاء أيضا إلا بعد الدخول والمس على المشهور قال في سماع محمد بن خالد من كتاب النكاح قال : وسألت ابن القاسم عن الرجل يخصى قبل أن يدخل على امرأته هل لها الخيار في نفسها فقال : نعم لها ذلك . قلت لابن القاسم : فإن حصل بعد ما دخل ومس فقال : لا خيار لها قال ابن رشد : وهذا هو المشهور في المذهب . وذهب أصبغ إلى أنه لا فرق بين أن يخصى قبل أن يمس أو بعد ما مس ; لأنها بلية نزلت بها وليس ذلك من قبله ليضر امرأته ، وقوله هو القياس ، ووجه القول الأول أن المرأة إنما تزوجت على الوطء فإن نزل به ما يمنعه من الوطء قبل أن يطأ كان لها الخيار إذ لم يتم لها ما نكحت عليه وإن نزل به ذلك بعد الوطء لم يفرق بينهما إذ قد نالت منه ما نكحت عليه ولا حجة لها في امتناع المعاودة إن لم يكن ذلك من قبل إرادة ضرر " وبالله التوفيق " انتهى .

ص ( وبجنونهما )

ش : يعني : قبل العقد .

ص ( قبل الدخول وبعده )

ش : يعني : قبل الدخول وبعد العقد ، وكلام ابن غازي كاف في ذلك " والله أعلم " .

ص ( وبغيرها إن شرط السلامة ولو بوصف الولي )

ش : يريد أن العقد إذا وقع بشرط السلامة يرد متى وجد عيبا اللخمي قولا واحدا وإن عرا عن الشرط فلا رد إلا بالعيوب المتقدمة ، قاله ابن عبد السلام وقال ابن عرفة عن ابن رشد : الشرط في النكاح هو أن يتزوجها على صفة كذا أو على أن لها كذا له الرد بفوت الشرط اتفاقا انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية