ص ( لا إن شك في نجاسة المصيب )
ش : هذا هو الوجه الثاني من أوجه الشك وهو ما
إذا تحقق الإصابة وشك في نجاسته والمشهور عدم النضح ، وقال
الباجي إنه المذهب ، وقيل : فيه النضح رواه
ابن نافع عن
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وعزاه
ابن عرفة لرواية
ابن القاسم واستظهره بعضهم قياسا على الوجه الأول بجامع حصول الشك وأيضا فهو ظاهر قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وهو طهور لكل ما شك فيه واستضعف
ابن عبد السلام النضح في الوجه الأول بعدم وجوبه هنا ثم فرق بينهما بأنه قد يقال : إن أكثر الموجودات من المائعات وغيرها طاهرة فإلحاق هذا المصيب بالأعم الأغلب أولى ولأن هذا المصيب إن رجع فيه إلى الأصل فالأصل الطهارة ، وإن رجع إلى الغالب فالغالب كذلك ، ولا كذلك في القسم الأول ، فتأمله ، والله - تعالى - أعلم .
وقوله لا إن شك معطوف على قوله ، وإن شك ، وقال
البساطي معطوف على وجب مقدر بشرطه أي ، ولا يجب نضحه إن شك في نجاسة المصيب ثم قال ( فإن قلت : ) ما معنى مقدر بشرطه (
قلت : ) لأنه لا يصح جعل المتأخر شرطا ( فإن قلت : ) على تقدير الشرط لا يكون معطوفا على الجزاء .
(
قلت : ) نعم حال التلفظ به وليس كل مقدر يكون كالملفوظ به سواء ، والله - تعالى - أعلم .
ومعنى قوله لا إن شك في نجاسة المصيب أي لأن الأصل الطهارة وهذا ظاهر إذا لم تتحقق نجاسة المصيب أما إذا
تحققت نجاسته وشك هل أزيلت عنه النجاسة بعد ذلك أم لا كالثوب مثلا ، أو الجسد الذي تحققت نجاسته وشك في إزالتها عنه ثم أصاب غيره وهو رطب فالظاهر أنه لا يدخل تحت قولهم شك في نجاسة المصيب وأنه داخل في قولهم ، وإن شك في إصابتها لثوب وجب نضحه ، فتأمله ، والله - تعالى - أعلم .
ص ( أو فيهما )
ش : هذا هو الوجه الثالث وهو أن
يشك في الإصابة ، وفي نجاسة المصيب والنضح ساقط هنا اتفاقا ; لأن الشك لما تركب من وجهين ضعف ، وقد ذكر
المصنف - رحمه الله - هذا الفرع تتميما للمسألة ، ولو تركه لاستغنى عنه بما قبله .