ص ( إلا أن يقول : عذراء )
ش ( فرع ) قال
ابن عرفة ابن رشد : لو
وصفها وليها حين الخطبة بأنها عذراء دون شرط لجرى على الخلاف فيمن وصف وليته بالمال والجمال انتهى .
ص ( وفي بكر تردد )
ش : وعلى عدم ردها بالثيوبة في هذه قال
ابن عرفة المتيطي وابن فتحون : لو بان أنها ثيب من زوج لكان للزوج الرد انتهى .
( فرع ) قال
ابن عرفة : قال غير واحد : ولا حد على من ادعى أنه وجد امرأته ثيبا ; لأن العذرة تذهب بغير جماع
ابن رشد ، إن أعاد ذلك عليها في عتاب أو بعد مفارقتها بسنين حلف أنه ما أراد قذفا ولا حد عليه ، قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم في المدونة
ابن الحاج عن
ابن فرج أنه إذا قال : وجدتها مفتضة حد وإن قال : لم أجدها بكرا لم يحد انتهى . ونقل في التوضيح بعض شيء من هذا .