ص " وصدق إن
ادعى فيها الوطء بيمينه "
ش : ( فرع ) قال
ابن عرفة : ولو سألته اليمين قبل تمام الأجل فإن أبى ثم حل الأجل فقال : أصبت فله أن يحلف فإن نكل الآن طلق عليه ولو قال بعد الطلاق في العدة : أنا أحلف لم يقبل منه
ابن عرفة ، ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الأجل يطلق عليه ومثله
للمتيطي عن
nindex.php?page=showalam&ids=13ابن عمرو ورواية
ابن حبيب قال : وقال غيره : إن نكل حلفت وفرق بينهما ا هـ . ، والمشهور سواء كانت بكرا أو ثيبا ، وقول
ابن عرفة ظاهره أنه بنفس نكوله يعني : ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق عليه " والله أعلم " .
ص " وإن لم يدعه طلقها "
ش :
ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ : يوقع الزوج منه ما شاء وظاهره أنه يكون له أن يوقع اثنتين أو ثلاثا ا هـ .
ص " وإلا فهل يطلق عليه الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم ؟ قولان "
ش :
[ ص: 489 ] قال
ابن عبد السلام