مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص " وصدق إن ادعى فيها الوطء بيمينه "

ش : ( فرع ) قال ابن عرفة : ولو سألته اليمين قبل تمام الأجل فإن أبى ثم حل الأجل فقال : أصبت فله أن يحلف فإن نكل الآن طلق عليه ولو قال بعد الطلاق في العدة : أنا أحلف لم يقبل منه ابن عرفة ، ظاهره أنه يتعين نكوله عند تمام الأجل يطلق عليه ومثله للمتيطي عن ابن عمرو ورواية ابن حبيب قال : وقال غيره : إن نكل حلفت وفرق بينهما ا هـ . ، والمشهور سواء كانت بكرا أو ثيبا ، وقول ابن عرفة ظاهره أنه بنفس نكوله يعني : ظاهر قوله فإن نكل الآن طلق عليه " والله أعلم " .

ص " وإن لم يدعه طلقها "

ش : ابن عبد السلام قال بعض الشيوخ : يوقع الزوج منه ما شاء وظاهره أنه يكون له أن يوقع اثنتين أو ثلاثا ا هـ .

ص " وإلا فهل يطلق عليه الحاكم أو يأمرها به ثم يحكم ؟ قولان "

ش : [ ص: 489 ] قال ابن عبد السلام

التالي السابق


الخدمات العلمية