ص ( وهل الجسد كالثوب أو يجب غسله خلاف ) .
ش يعني أنه اختلف في الجسد هل هو كالثوب فإذا شك هل أصابته نجاسة أم لا وجب نضحه ، أو ليس هو كالثوب بل يجب غسله قولان مشهوران والقول الأول قال
ابن شاس إنه ظاهر المذهب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هو الأصح وأخذ من قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في المدونة وهو طهور لكل ما شك فيه وعزاه
ابن رشد nindex.php?page=showalam&ids=13270لابن شعبان وضعفه ، وقال
ابن ناجي - رحمه الله تعالى - وهو مقتضى ما في العتبية واختصار
البراذعي وعزاه
عبد الحق لأبي عمران قال
ابن عرفة ونقله
المازري عن المذهب والقول الثاني قال
ابن عرفة إنه المشهور وجعله
ابن رشد المذهب وعزا مقابله
nindex.php?page=showalam&ids=13270لابن شعبان وضعفه وأخذ من قوله في المدونة ، ولا يغسل أنثييه من
[ ص: 169 ] المذي إلا أن يخشى إصابته إياهما ، وقال في التوضيح مقتضى كلامه في البيان أن المذهب وجوب غسل الجسد ; لأنه قال : وأصل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك أن ما شك في نجاسته من الأبدان لا يجزئ فيه إلا الغسل بخلاف الثياب ، ومن الدليل عليه قوله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=9624إذا استيقظ أحدكم من نومه فليغسل يده قبل أن يدخلها في الإناء فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده } فأمر بغسل اليد للشك في نجاستها ، وفي كتاب
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان أنه ينضح ما شك فيه من الثياب والأبدان انتهى .
(
قلت ) ما ذكره عن
ابن رشد هو في رسم البز من سماع
ابن القاسم من كتاب الطهارة وزاد بعدما ذكره عن
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان : " وهذا شذوذ " ولعل هذه اللفظة سقطت من نسخة
المصنف وإلا لذكرها فإنها أبين في تضعيف ما صححه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب مما نقله
المصنف ولذا عزا
ابن عرفة القول الأول لنقل
nindex.php?page=showalam&ids=13170ابن رشد عن شاذ قول
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان وكلام العتبية الذي أشار إليه
ابن ناجي - رحمه الله تعالى - هو قوله في المسألة التي هذا شرحها : سئل
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك عن نضح الثوب فقال : تخفيف قال رسول الله صلى الله عليه وسلم {
nindex.php?page=hadith&LINKID=13643اغسل ذكرك وأنثييك وانضح } وكان
nindex.php?page=showalam&ids=10عبد الله ينضح وهو حسن وتخفيف يريد تخفيفا لما شك فيه فإن ظاهر ما قاله يقتضي
النضح في الجسد ، وقال في المدونة : ولا يغسل أنثييه من المذي إلا أن يخشى إصابته إياهما فأخذ منه
nindex.php?page=showalam&ids=11927الباجي أنه إذا خشى إصابتهما يغسلهما ورد
المازري الأخذ بأنه تعلق بدليل الخطاب قال
ابن عرفة وفيه نظر وضعف
ابن عبد السلام وغيره الأخذ لجواز كون الاستثناء منقطعا أي لكن إن خشي إصابتهما وجب النضح ، وقال بعضهم معنى إلا أن يخشى إصابتهما إلا أن يتيقن إصابتهما ، قال
ابن ناجي : ولا أعرفه ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق وسند ظاهر المدونة
الغسل في الجسد مع الشك وفرقا بينه وبين الثوب بأن النضح على خلاف القياس فيقتصر على ما ورد فيه وإنما ورد في الحصير ، وفي الثوب ولأنه لا ضرورة في غسل الجسد بخلاف الثوب فإنه ينتظر جفافه ، قال في التوضيح : وإنما قالا ظاهر المدونة لأنه لما نص على خصوص الجسد أمر بالغسل وإنما أخذ النضح فيه من تعميمه بقوله هو طهور لكل ما شك فيه وهو محتمل للتخصيص انتهى .
بل القاعدة أن الخاص يقدم على العام ، واعترض صاحب الذخيرة على
ابن شاس في قوله إن ظاهر المذهب مساواة الجسد للثوب بما قاله
سند nindex.php?page=showalam&ids=16308وعبد الحق .
والحاصل أن القول بغسل الجسد أقوى من القول بنضحه .
( تنبيهات الأول ) اللفظ المتقدم عن المدونة في مسألة المذي هو الذي في الأمهات واختصرها
البراذعي بلفظ إلا أن يصيبها منه ، واعترضه
nindex.php?page=showalam&ids=16308عبد الحق بأن اللفظ الذي ذكره لا يقتضي الغسل مع الشك بخلاف لفظ الأمهات وهذا هو الذي أشار إليه
ابن ناجي بقوله : هو مقتضى ما في العتبية واختصار البراذعي .
( الثاني ) ذكر صاحب الجمع عن
ابن رشد أن
nindex.php?page=showalam&ids=13270ابن شعبان قال يغسل الجسد وهو غريب والظاهر أنه وهم .
( الثالث ) قال
ابن ناجي اختلف في البقعة ، فقال
ابن جماعة لا يكفي النضح فيها باتفاق ليسر الانتقال إلى المحقق ونحوه
لابن عبد السلام ، وقال الشيخ
أبو عبد الله السطي ظاهر المدونة ثبوت النضح فيها قال ومثله في قواعد
عياض وزعم
التادلي أنه متفق عليه ، ولا يقال هو ظاهر استدلال
ابن يونس على مشروعية النضح بنضحه عليه الصلاة والسلام الحصير ; لأنا نقول : الحصير كالثوب لمشقة غسلها انتهى .
وأصله
لابن عرفة في مختصره قال بعض شيوخ شيوخنا : والبقعة تغسل اتفاقا ليسر الانتقال إلى محقق وبعض شيوخنا الفاسيين كالجسد ونقله عن قواعد
عياض فبعض شيوخ شيوخه هو
ابن جماعة وبعض شيوخه هو
السطي ونقله
المشذالي وكلام
ابن عبد السلام الذي أشار إليه
ابن ناجي ذكره في الكلام على مسألة الجسد ونقل
ابن غازي عن
الشارمساحي أنها تغسل اتفاقا .
(
قلت : ) وجزم
الشيبي في
[ ص: 170 ] شرح الرسالة بما قاله
ابن جماعة فقال : ولا يجزئ النضح في الأرض بحال وما ذكره
ابن عرفة عن بعض شيوخه أن البقعة كالجسد وأنه نقله عن قواعد
عياض إن أراد بكونها كالجسد أنها تنضح وهو ممن يرى النضح في الجسد فهو كذلك لكنه في القواعد جعلها مخالفة للجسد فإنه حكى في الجسد الخلاف ولم يحك فيها خلافا ، وإن أراد بكونها كالجسد أن فيها الخلاف كما فيه فليس ذلك في القواعد ، ونصها : المزال عنه النجاسة ثلاثة أشياء جسد المصلي وما هو حامل له من لباس وخف وسيف وشبهه وما هو مصل عليه من أرض ، أو غيرها فالنضح يختص بكل ما شك فيه ولم تتحقق نجاسة من جميع ذلك إلا الجسد فقيل : ينضح ، وقيل : يغسل بخلاف غيره انتهى .
وفهم من كلامه في القواعد أن الخف والنعل ونحوهما ينضحان إذا شك في نجاستهما وهو وهم ظاهر ، وقال
المشذالي في حاشيته على المدونة عن
الوانوغي في قوله " وهو طهور لكل ما شك فيه " : لا خفاء في عدم صدق هذه الكلية لمن شذا طرفا من التحصيل لنقضها بالأرض والماء والطعام ، قال
المشذالي : أما الأرض فذكر
ابن عرفة إلى آخر ما تقدم عنه . وأما المطعومات فقد تردد فيها بعض المحققين من شيوخ شيوخنا انتهى . ولم يذكر الماء .
(
قلت : ) ولا شك أنه طاهر مطهر على المشهور ; لأنا لو تحققنا الإصابة ولم يتغير الماء ، ولا لونه ، ولا ريحه فهو طاهر مطهر غاية ما فيه أنه يكره استعماله إذا كان يسيرا كآنية الوضوء والغسل هذا مع التحقيق والظاهر انتفاء الكراهة مع الشك ، وقد قالوا فيمن
أدخل يده في الإناء قبل أن يغسلها : إنه لا ينجس بذلك الماء ، وإن شك في نجاستها ولا يعترض على ذلك بكراهة سؤر ما لا يتوقى النجاسة ; لأن الغالب عليه النجاسة وليس في مسألتنا إلا الشك إذا تغير الماء وشك في مغيره هل يضر أم لا فإنه طهور . وأما المطعومات فالأمر فيها أظهر ، وقد قالوا في سؤر ما لا يتوقى النجاسة من الطعام إنه لا يطرح قال
ابن عبد السلام : لأن أصل هذه المسألة إنما هو الشك والطعام لا يطرح بالشك ، والله - تعالى - أعلم .
( الرابع )
إذا تحققت الإصابة للجسد وشك في نجاسة المصيب لم أر في ذلك نصا صريحا والظاهر أنا إن قلنا إنه كالثوب فلا إشكال ، وإن قلنا حكمه الغسل فإن مشينا على المشهور وأنه لا يجب في هذه الصورة نضح فكذلك الجسد ، وإن قلنا يجب النضح فينبغي أن يجب غسل الجسد ، فتأمله ، والله - تعالى - أعلم .