ص ( وقيمة الولد )
ش : والقيمة لازمة للزوج أمسك أو فارق قاله في المدونة .
( فرع ) والمنصوص في مختصر الواضحة أنه إذا
زوج السيد أمته على أنها ابنته أو ابنة عمه فدخل الزوج وأولدها فعليه قيمة أولاده وهم أحرار ، ونقله
ابن عرفة فقال : ولو
غر سيد أمة من زوجها منه على أنها ابنته ففي غرم الزوج قيمة ولده منها . نقل
اللخمي عن
ابن حبيب مع قول
ابن الماجشون على من أولد أم ولد ابتاعها من سيدها قيمة ولده منها ، وتخريجه على قول
nindex.php?page=showalam&ids=17098مطرف لا قيمة عليه انتهى .