( فرع ) قال
ابن يونس : ومن
اشترى جارية من رجل وهو يعلم أنها ليست له فوطئها فهو زان وعليه الحد وولده رقيق لسيد أمهم بخلاف أن لو زوجته الأمة نفسها وأخبرته أنها حرة وهو يعلم أنها كاذبة فيطؤها بعد العلم فلا يكون على هذا حد ويلحق به نسب ولده وهم وأمهم رقيق لسيدهم ويفسخ نكاحه انتهى من النكاح الأول وقال في مختصر الواضحة فيمن
زوج ابنته فبعث إلى الزوج بأمة فوطئها الزوج ثم ظهر على ذلك فإن الأمة تلزم الزوج بالقيمة ولا حد عليه وعلى سيد الأمة العقوبة ونكاح الابنة ثابت وعلى الأمة الحد إلا أن تدعي أنها ظنت أن سيدها زوجها وقال
فضل وماله لا يسقط عنه الحد حين كان سيدها أخرجها ويكون هذا من جنس الإكراه انتهى باختصار .
( فرع ) فلو أقر الزوج أنه عالم أنها أمة وقد فشا وعرف أنها غرته بأنها حرة فلا يصدق الأب على ما يدفع عن نفسه من غرم قيمة ولده ولا يقبل قوله فيما يريد إرقاقهم وإن صدقه
[ ص: 495 ] السيد على ذلك انتهى من
الرجراجي ، وهو في النوادر
وابن يونس ونص النوادر ومن العتبية قال
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ .