: ولو
أقر الزوج الآن أنه نكحها عالما بأنها أمة وقد فشا أنها غرته من الحرية ، والسماع على ذلك أو الشك فلا يصدق إلا على ما يدفع عن نفسه من غرم قيمة ولده ، ويريد من إرقاقهم انتهى .
ص ( يوم الحكم )
ش : هذا إذا وقع التنازع فيه بعد الولادة وأما لو وقع التنازع فيه وهو حمل فإن القيمة يوم الولادة قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وغيره والله أعلم .