مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( إلا لكجده ولا ولاء له )

ش : قال سحنون : إذا غرت أمة الابن والده فتزوجها على أنها حرة فإن الأب يغرم قيمتها بمنزلة ما لو وطئها بملك اليمين وتكون أم ولد للأب وليس للابن أخذها ولا شيء على الأب من القيمة ، والتزويج فيها ليس بتزويج نقله ابن عبد السلام ونقله ابن عرفة عن الشيخ في المجموعة قال عنه : ولا قيمة عليه للولد ولا مهر مثل ولا مسمى ، ونكاحه لغو وذلك كوطئه إياها يظن أنها له أو عمدا انتهى . ثم قال ابن عبد السلام عن سحنون

التالي السابق


الخدمات العلمية