: وأما الابن إذا
غرته أمة والده فهو مثل الأجنبي يكون لها صداق مثلها ويأخذها الأب ولا قيمة عليه في الولد قال
ابن عبد السلام : وهذا كله صحيح انتهى . وقول
المصنف ولا ولاء ; لأنه حر بالأصالة لا بإعتاقه
ابن يونس قال
ابن المواز : يكون ولاؤهم لأبيهم انتهى من التوضيح