" وإذا فرعنا على مذهب المدونة
فقتل هذا الولد يعني : ولد أم الولد قبل الحكم فيه فهل تجب قيمته لسيد أمه على أنه رقيق ; لأن الترقب قد فقد
عياض وإليه ذهب معظم الشيوخ أو قيمته على ما فيه من الرجاء والخوف وإليه ذهب
nindex.php?page=showalam&ids=12502ابن أبي زيد في المختصر واستشكله
nindex.php?page=showalam&ids=12108أبو عمران وصوبه غيره ثم قال في الكلام على ولد المدبرة
عبد الحميد : فإن قتل ولد المدبرة جرى فيه من
[ ص: 496 ] الخلاف ما في ولد أم الولد ا هـ .
( فرع ) قال في التوضيح : والقيمة إنما تجب فيهم إذا قتلوا يوم القتل ا هـ .