مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
" وإذا فرعنا على مذهب المدونة فقتل هذا الولد يعني : ولد أم الولد قبل الحكم فيه فهل تجب قيمته لسيد أمه على أنه رقيق ; لأن الترقب قد فقد عياض وإليه ذهب معظم الشيوخ أو قيمته على ما فيه من الرجاء والخوف وإليه ذهب ابن أبي زيد في المختصر واستشكله أبو عمران وصوبه غيره ثم قال في الكلام على ولد المدبرة عبد الحميد : فإن قتل ولد المدبرة جرى فيه من [ ص: 496 ] الخلاف ما في ولد أم الولد ا هـ .

( فرع ) قال في التوضيح : والقيمة إنما تجب فيهم إذا قتلوا يوم القتل ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية