مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولو طلقها أو مات ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم )

ش : قال ابن عرفة الشيخ [ ص: 497 ] روى محمد : من ظهر على عيب بامرأته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرها ولو كان قبل البناء ويغرمه إن لم يكن دفعه ، وإن مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا وثبت المهر ا هـ .

التالي السابق


الخدمات العلمية