ص ( ولو
طلقها أو مات ثم اطلع على موجب خيار فكالعدم )
ش : قال
ابن عرفة الشيخ
[ ص: 497 ] روى
محمد : من ظهر على عيب بامرأته يوجب ردها بعد طلاقها لا يرجع بشيء من مهرها ولو كان قبل البناء ويغرمه إن لم يكن دفعه ، وإن مات أحدهما قبل الفراق وعلم العيب توارثا وثبت المهر ا هـ .