( تنبيه ) قال
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : وإذا
عتق جميعها تحت العبد حيل بينهما وخيرت بخلاف الحر ا هـ . وقال
ابن عرفة في الأيمان بالطلاق منها : إن عتقت تحته حيل بينهما حتى تختار وعدم ذكر أقصرهم حيل بينهما مخل بفائدة معتبرة انتهى ، والعلة في التخيير ما قاله
ابن عرفة : وعلة تخييرها نقص زوجها لعدم حريته
اللخمي وقيل : لأنها كانت مجبرة على النكاح وانظر بقيته فيه والله أعلم .