( فرع ) قال
ابن عرفة الشيخ عن
محمد : لو
ادعى وطأها بعد علمها بالعتق وأكذبته فإن ثبتت خلوة صدق مع يمينه وإلا صدقت دون يمين
اللخمي ، إن اتفقا على المسيس وادعت الإكراه وزوجها الطوع
[ ص: 499 ] صدق مع يمينه ا هـ .
( ولها أكثر المسمى أو صداق المثل ) ش يعني إذا عتقت قبل البناء ولم تعلم بذلك ودخل بها الزوج فلها الأكثر ، وظاهر كلامهم سواء علم الزوج أم لا ، انظر التوضيح ، وقال
ابن عرفة اللخمي : إن علمت بعد أن دخل بها أنها عتقت قبل أن يدخل بها فلها الأكثر من المسمى ومهر مثلها على أنها حرة وإن كان العقد فاسدا فمهر مثلها حرة اتفاقا ا هـ .
ص ( لا برجعي )
ش : يريد فلها أن تطلق فيكمل طلاقه نقله
ابن عرفة في الكلام على الطلاق هل هو بائن أو رجعي .