ص ( ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب )
ش : أي لا يتعدد الغسل المذكور بتعدد ولوغ الكلب في الإناء ، ولا بتعدد الكلاب فلو
ولغ كلب في إناء مرات متعددة ، أو ولغ جماعة من الكلاب في إناء كفى في ذلك سبع غسلات وهذا هو المشهور قاله
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب ; لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة والسهو في الصلاة وموجبات الحدود ، وقيل يتعدد حكى الخلاف في ذلك
ابن بشير وابن شاس nindex.php?page=showalam&ids=12671وابن الحاجب ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=15140المازري : لا نص فيه والأظهر فيه عدم التكرر ، قال
ابن عرفة : هذا خلاف حكاية
ابن بشير وابن شاس فيه قولين ، وقول
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب لا يتعدد على المشهور وذكر
سند أنه لا يتعدد وجعله المذهب ولم يحك فيه خلافا إلا عن بعض الشافعية ، وقال
ابن عبد السلام : عدم التعدد يناسب القول بالنجاسة والاستقذار ، والتعدد يناسب من قال بالتعبد ، والمشهور خلاف ما قال ، وقال
nindex.php?page=showalam&ids=13612ابن هارون : وسبب الخلاف الألف واللام في الكلب هل هي للماهية ، أو للجنس ؟ فعلى الأول يتكرر وعلى الثاني لا يتكرر ، وقال
ابن ناجي الصواب قول من قال من الشافعية بعدم التعدد في ولوغ الكلب وبالتعدد في ولوغ الكلاب ، فللشافعية ثلاثة أقوال والله - تعالى - أعلم .