مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولا يتعدد بولوغ كلب أو كلاب )

ش : أي لا يتعدد الغسل المذكور بتعدد ولوغ الكلب في الإناء ، ولا بتعدد الكلاب فلو ولغ كلب في إناء مرات متعددة ، أو ولغ جماعة من الكلاب في إناء كفى في ذلك سبع غسلات وهذا هو المشهور قاله ابن الحاجب ; لأن الأسباب إذا تساوت موجباتها اكتفي بأحدها كتعدد النواقض في الطهارة والسهو في الصلاة وموجبات الحدود ، وقيل يتعدد حكى الخلاف في ذلك ابن بشير وابن شاس وابن الحاجب ، وقال المازري : لا نص فيه والأظهر فيه عدم التكرر ، قال ابن عرفة : هذا خلاف حكاية ابن بشير وابن شاس فيه قولين ، وقول ابن الحاجب لا يتعدد على المشهور وذكر سند أنه لا يتعدد وجعله المذهب ولم يحك فيه خلافا إلا عن بعض الشافعية ، وقال ابن عبد السلام : عدم التعدد يناسب القول بالنجاسة والاستقذار ، والتعدد يناسب من قال بالتعبد ، والمشهور خلاف ما قال ، وقال ابن هارون : وسبب الخلاف الألف واللام في الكلب هل هي للماهية ، أو للجنس ؟ فعلى الأول يتكرر وعلى الثاني لا يتكرر ، وقال ابن ناجي الصواب قول من قال من الشافعية بعدم التعدد في ولوغ الكلب وبالتعدد في ولوغ الكلاب ، فللشافعية ثلاثة أقوال والله - تعالى - أعلم .

التالي السابق


الخدمات العلمية