( فصل ) ص ( إذا
تنازعا في الزوجية ثبتت ببينة )
ش : قدم
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هذا الفصل على فصل الصداق وينبغي أن يكون الفاعل المضمر يعود على المتنازعين المفهومين من السياق أو إلى الزوجين لكن قال
ابن عبد السلام في تسميتهما زوجين تجوز والله أعلم .