( فرع ) قال
ابن عرفة nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون : لو
قال في يتيمة بعد أن بلغت وقالت قبله فرجع
سحنون عن قبول قولها لقبول قوله
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون لو
قال تزوجتك وأختك في عقد واحد ابن عبد الحكم أو قال : وأختك عندي وقالت : تزوجتني وحدي أو لم تكن عندك أختي فسخ لإقراره بفساده وعليه نصف المسمى إن لم يبن وإن لم يسم فلا شيء عليه
ابن عبد السلام لها المنفعة
nindex.php?page=showalam&ids=13211ابن سحنون ، وإن بنى لم يصدق في إبطال الطلاق والسكنى وكذا إن قال تزوجتها في عدة .
(
قلت ) كذا وجدته في نسخة عتيقة مصححة في إبطال الطلاق والسكنى وهو وهم في السكنى لاقتضائه سقوطها لو ثبت ببينة وليس كذلك ، وتقدم نحوه
لابن بشير والرد عليه بنص ثالث ، نكاحها من نكح ذات محرم ولم يعلم ففرق بينهما بعد البناء فلها السكنى ; لأنها تعتد منه وإن كان فسخا انتهى . ذكر ذلك في فصل التنازع في الزوجية .