ص ( ولو بالسماع بالدف والدخان ) ش وصفة شهادتهم قال في المتيطية : إنهم سمعوا سماعا فاشيا مستفيضا على ألسنة أهل العدل وغيرهم أن فلانا المذكور نكح فلانة هذه بالصداق المسمى وأن وليها فلانا عقد عليه نكاحها برضاها وأنه فشا وشاع بالدف والدخان انتهى .
ص ( وإلا فلا يمين )
ش : ظاهره ولو طارئين ، وعزا
ابن عرفة هذا لمعروف المذهب وجعل مقابله قولين : توجيهها مطلقا والتفريق بين الطارئين وغيرهما ، قال
: ودعوى النكاح على منكره دون شاهد في سقوطها ولزوم يمين المنكر كغير النكاح ، ثالثها إن كانت بين طارئين لمعروف المذهب وحكاية
المتيطي نقل
ابن الهندي قائلا لما روي : أشبه شيء بالبيع النكاح وقول
ابن حارث اتفقوا على لغو دعوى النكاح اتفاقا مجملا فسره
سحنون بقوله : إن كانا طارئين وجبت الأيمان بينهما انتهى . والذي صدر به
ابن رشد وساقه على أنه المذهب لزوم اليمين للطارئين وحكى الآخر بقوله وقد قيل : إنه لا يمين عليها ذكر ذلك في رسم النكاح من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب النكاح ، وإطلاق
الشيخ هنا كإطلاقه في باب الأقضية في قوله " وكل
دعوى لا تثبت إلا بعدلين فلا يمين بمجردها ولا ترد كنكاح " وما ذكر
ابن عرفة أنه المعروف قال في الشامل : إنه الأصح وسيأتي لفظه في القولة التي بعد هذه . وأما إقرار الزوج والولي دون المرأة : فيؤخذ حكمه مما تقدم
للمصنف إذ قال : وحلف رشيد وأجنبي وامرأة إلى آخره والله أعلم