مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( ولو أقام المدعي شاهدا )

ش : سيصرح المصنف بهذه المسألة في كتاب الشهادات حيث يقول : وحلف بشاهده في طلاق وعتق لا نكاح انتهى ، وظاهره ولو كانا طارئين وهو ظاهر كلامه في الشامل ونصه : وإذا تنازعا في الزوجية فلا يمين [ ص: 534 ] على منكر ولو طارئا على الأصح لانتفاء ثمرتها ، ولو أقام شاهدا وقيل : يحلف فإن نكل غرم المهر ولا يثبت النكاح كنكولها إلا ببينة انتهى .

التالي السابق


الخدمات العلمية