ص ( ولو
أقام المدعي شاهدا )
ش : سيصرح
المصنف بهذه المسألة في كتاب الشهادات حيث يقول : وحلف بشاهده في طلاق وعتق لا نكاح انتهى ، وظاهره ولو كانا طارئين وهو ظاهر كلامه في الشامل ونصه : وإذا تنازعا في الزوجية فلا يمين
[ ص: 534 ] على منكر ولو طارئا على الأصح لانتفاء ثمرتها ، ولو أقام شاهدا وقيل : يحلف فإن نكل غرم المهر ولا يثبت النكاح كنكولها إلا ببينة انتهى .