ص ( وحلفت معه وورثت )
ش : هذا قول
ابن القاسم قال في التوضيح : وعليه فإنما تحلف مع شاهدها وترث إذا لم يكن ثم وارث معين ثابت النسب انتهى . وسيصرح
المصنف بهذه المسألة في باب الشهادات حيث ذكر ما يثبت بشاهد ويمين حيث قال : ونكاح بعد موت وظاهره عموم الحكم بهذه المسألة ولعكسها وهي ما إذا
أقام الرجل شاهدا على نكاح امرأة ببينة أنه يحلف ويأخذ الميراث قال
ابن فرحون في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب : ولا صداق لها على قول
ابن القاسم ; لأن الصداق من أحكام الحياة قاله في حواشي
التجاني انتهى كلامه والله أعلم .