ص ( وأمر الزوج باعتزالها لشاهد ثان زعم قربه )
ش : هذه المسألة في رسم النكاح من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الخلع وهذا والله أعلم إذا
ادعى هذا المدعي أنه كان تزوجها ودخل بها ، وأما لو
ادعى أنه تزوجها ولم يدخل بها فقد تقدم في مسألة الوليين أن دخول الثاني يفيتها والله أعلم .