ص ( وليس إنكار الزوج طلاقا )
ش : ( فرع ) إذا
أقامت المرأة على الرجل المنكر شاهدين ولم يأت بدافع لزمه النكاح
[ ص: 535 ] والدخول والنفقة ولا ينحل النكاح عنه إلا بالطلاق فإن طلق قبل البناء لزمه نصف الصداق فإن أبى من الدخول والطلاق فقال
ابن الهندي : كان بعض من أخذت عنه يقول : إن السلطان يطلق عليه بعد أربعة أشهر من وقت إبايته
خليل وفيه نظر ; لأن مشهور المذهب فيمن ترك وطء زوجته لغير يمين يطلق بغير ضرب أجل انتهى من التوضيح .