مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين )

ش : هذا إذا لم يكن مع المرأة ولد استلحقه الرجل فإن كان كذلك فترث بلا خلاف كما أشار إليه ابن الحاجب وصرح به في التوضيح وقاله ابن رشد في سماع ابن القاسم من كتاب الاستلحاق ولم يحك فيه خلافا .

( فرع ) قال ابن عبد السلام : وكذلك ينبغي إذا أقرت ولم يعلم منه إنكار أن يرثها انتهى

التالي السابق


الخدمات العلمية