ص ( وفي التوريث بإقرار الزوجين غير الطارئين )
ش : هذا إذا
لم يكن مع المرأة ولد استلحقه الرجل فإن كان كذلك فترث بلا خلاف كما أشار إليه
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب وصرح به في التوضيح وقاله
ابن رشد في سماع
ابن القاسم من كتاب الاستلحاق ولم يحك فيه خلافا .
( فرع ) قال
ابن عبد السلام : وكذلك ينبغي إذا أقرت ولم يعلم منه إنكار أن يرثها انتهى