ص ( والإقرار بوارث وليس ثم وارث ثابت خلاف )
ش : أما لو كان هناك وارث ثابت لم يرثه كما سيأتي في باب الاستلحاق .
ص ( بخلاف الطارئين )
ش : يؤخذ منه أن
نكاح الطارئين يثبت بالإقرار منهما بخلاف البلديين كما قاله
ابن عبد السلام وغيره وسواء طرآ معا أو طرأ الرجل قبل المرأة قاله
اللخمي ابن عرفة وحكم به قاضي الأنكحة حين نزلت
بتونس عام بضع وأربعين وسبعمائة خلاف ظاهر قول
ابن عبد السلام انتهى بالمعنى ، وانظر كلام
ابن رشد في رسم النكاح من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب النكاح .
ص ( وقوله تزوجتك فقالت بلى )
ش : قال في التوضيح : اعلم أن ما ذكره
المصنف يعني
nindex.php?page=showalam&ids=12671ابن الحاجب هنا من الإقرار إنما يفيد في الطارئين وأما غيرهما فلا ; لأنه تقدم أنهما لو تصادقا على الزوجية لم يقبل على الظاهر انتهى .