( فرع ) قال
ابن فرحون في التبصرة في الفصل الخامس من القسم الثاني من الركن السادس مسألة : إذا
تداعى رجل وامرأة في شيء من أمور الزوجية وأقر بالزوجية فإن كانا طارئين لم يتعرض لهما الحاكم وإن كانا من أهل البلد وادعيا وقوع الزوجية في البلد كلفهما إثبات النكاح وسألهما عن الولي العاقد والشهود بذلك فإن بان له كذبهما وأقرا بالوطء أقام عليهما الحد انظر
ابن سهل