. وقال في المدونة : وإن
نكح على نقد ومؤجل فادعى بعد البناء أنه دفع المؤجل وأكذبته فإن بنى بها بعد الأجل صدق وإن بنى بها قبل الأجل صدقت كان المؤجل عينا أو حيوانا مضمونا بعد الأيمان فيما ذكرناه انتهى . وقوله بيمين فيهما أي : في صورة كون القول قولها أو قوله وانظر إذا نكل من القول قوله عن اليمين .
( فرع ) قال في التوضيح : وجعل في المدونة ورثة كل واحد من الزوجين يتنزل منزلة موروثه سواء ماتا معا أو أحدهما قال في المدونة : وإن قال ورثة الزوج في المدخول بها قد دفعه أو لا علم لنا فلا شيء عليهم فإن ادعى ورثتها عليهم العلم حلفوا أنهم لا يعلمون أن الزوج لم يدفع ولا يمين على غائب ومن يعلم أنه لا علم عنده انتهى كلامه في التوضيح .
وقوله في المدونة لا شيء عليهم خلاف سماع القرينين ونقله
ابن عرفة ، وقوله فيها من يعلم أنه لا علم عنده قال
ابن ناجي : العلم هنا بمعنى الظن وكان شيخنا حفظه الله تردد في الزمن الذي يعتبر فيه العلم هل يوم العقد أو يوم الموت أو يوم الحكم ويذكر أنها وقعت في أيام شيخنا
أبي عبد الله محمد القابسي في بلد
القيروان ولم يجزم بما وقع الحكم به ، والصواب عندي من العقد إلى دخوله والله أعلم .
ص (
عبد الوهاب إلا أن يكون بكتاب
nindex.php?page=showalam&ids=12429وإسماعيل بأن لا يتأخر عن
[ ص: 539 ] البناء عرفا )
ش هو تقييد وقيده
عياض أيضا بما إذا ادعى دفعه قبل الدخول ، وأما إن ادعى دفعه بعد الدخول فلا يصدق فيه كسائر الديون قاله في التوضيح .