( فرع ) إذا
أخذت بالصداق رهنا ثم سلمته فالقول قول الزوج مع يمينه أنه دفع ويبرأ وسواء دخل أو لم يدخل واختلف إذا دخل وبقي الرهن في يدها فقال
nindex.php?page=showalam&ids=15968سحنون : القول قول الزوج مع يمينه . وقال
يحيى القول قولها مع يمينها . واختاره
اللخمي وغيره انتهى من التوضيح وانظر
اللخمي وابن عرفة والذخيرة فيما إذا أخذت به حميلا فإنهم أطالوا الكلام في ذلك والله أعلم .