( فرع ) فلو
كان ما تنازعا فيه مما يكون للرجال والنساء فقال
ابن رشد في رسم اغتسل على غير نية من سماع
ابن القاسم من كتاب الصدقات : لم يختلف قول
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك وابن القاسم في أن القول قول الزوج إذا اختلفا في متاع البيت وهو مما يكون للرجال والنساء وقال في رسم إن خرجت من سماع
عيسى من كتاب الشهادات الثاني ويد الزوج عند
ابن القاسم هي المغلبة على يد الزوجة إذا اختلفا فيما هو من متاع الرجال والنساء وقد قيل : إنه لا يد لها معه فالقول قوله إذا اختلفا في متاع البيت وإن كان ذلك من متاع النساء انتهى