ص ( وإن
أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضي له به كالعكس وفي حلفها تأويلان )
ش قال
ابن فرحون : الورثة في البينة واليمين بمنزلتهما إلا أنهم إنما يحلفون فيما يدعي
[ ص: 541 ] عليهم فيه العلم فلو كان شيء من متاع النساء وادعى الزوج أنه اشتراه لنفسه ولا بينة حلفوا أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا الذي يدعيه من متاع النساء ، وورثة الزوج بهذه المنزلة انتهى وأصله في المدونة .