مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وإن أقام الرجل بينة على شراء ما لها حلف وقضي له به كالعكس وفي حلفها تأويلان )

ش قال ابن فرحون : الورثة في البينة واليمين بمنزلتهما إلا أنهم إنما يحلفون فيما يدعي [ ص: 541 ] عليهم فيه العلم فلو كان شيء من متاع النساء وادعى الزوج أنه اشتراه لنفسه ولا بينة حلفوا أنهم لا يعلمون أن الزوج اشترى هذا الذي يدعيه من متاع النساء ، وورثة الزوج بهذه المنزلة انتهى وأصله في المدونة .

التالي السابق


الخدمات العلمية