( فرع ) إذا
طلقها وعليها ثياب وطالبته بالكسوة فقال لها : ما عليك فهو لي وقالت : بل هو لي أوعارية عندي فللأندلسيين في ذلك ثلاثة أقوال فقال
ابن الفخار : القول قول الزوج . وقال
ابن دحون : القول قول المرأة . وقال
المشاور : إن كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها مع يمينها فإذا حلفت كساها .