مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
( فرع ) إذا طلقها وعليها ثياب وطالبته بالكسوة فقال لها : ما عليك فهو لي وقالت : بل هو لي أوعارية عندي فللأندلسيين في ذلك ثلاثة أقوال فقال ابن الفخار : القول قول الزوج . وقال ابن دحون : القول قول المرأة . وقال المشاور : إن كانت من كسوة البذلة فالقول قوله مع يمينه وإلا فقولها مع يمينها فإذا حلفت كساها .

التالي السابق


الخدمات العلمية