[ ص: 2 ] بسم الله الرحمن الرحيم ص ( فصل : الوليمة مندوبة بعد البناء يوما )
ش : قال في العتبية في رسم
طلق بن حبيب في سماع
ابن القاسم من كتاب الجامع الخامس في ترجمة وجه
الإطعام في الوليمة ، قال
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك : كان
nindex.php?page=showalam&ids=15885ربيعة يقول : إنما يستحب الطعام في الوليمة لإثبات النكاح وإظهاره ومعرفته لأن الشهود يهلكون ، قال
ابن رشد : يريد أن هذا هو المعنى الذي من أجله {
nindex.php?page=hadith&LINKID=8870أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالوليمة وحض عليها بقوله nindex.php?page=showalam&ids=38لعبد الرحمن بن عوف أولم ولو بشاة } وبما أشبه ذلك من الآثار وقوله صحيح يؤيده ما روي {
nindex.php?page=hadith&LINKID=19701أن النبي صلى الله عليه وسلم مر هو وأصحابه ببني زريق فسمعوا غناء ولعبا ، فقال : ما هذا ؟ فقالوا : نكح فلان يا رسول الله ، فقال : كمل دينه ، هذا النكاح لا السفاح ، ولا نكاح حتى يسمع دف أو يرى دخان } ، وبالله التوفيق ، انتهى . وقوله بعد البناء هو المشهور ، قال في العارضة ، قال
ابن حبيب قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يستحب الطعام على النكاح عند عقده وعند البناء وليس كما زعم ما أطعم قط إلا بعد البناء ، انتهى .
وقال فيها أيضا : ليس في الوليمة على بعض النساء أكثر من الوليمة على غيرها ما يخرج من العدل بينهن كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم ; لأن ذلك لم يكن قصدا وإنما كان بقدر الوجد ، انتهى . وهذا إذا كان كذلك فواضح وأما إن كان بقصد فالظاهر كراهته فلا يحرم ، والله أعلم . وقال أيضا
: والوليمة في السفر مطلوبة كالحضر وليست من القربات التي يسقطها السفر ، انتهى .