مواهب الجليل في شرح مختصر خليل

الحطاب - محمد بن محمد بن عبد الرحمن الرعينى

صفحة جزء
ص ( وتجب إجابة من عين )

ش : يعني أن الإجابة تجب يوما واحدا على من دعا معينا ومراده سواء كان سابعا أو غير سابع ، قال ابن عرفة ابن رشد : إن جعل الوليمة السابع معا وجبت إجابته ; لأنه دعاء [ ص: 3 ] لحق ومن دعا للسابع بخلافه ; لأنه لم يدع لحق بل لمعروف وكذا من ترك الوليمة وفعل السابع وإن أخر الوليمة للسابع ، فقال مالك : يجيب وليس كالوليمة ; لأنه ربما جعل الوليمة والسابع ووجه تعليله تخفيف الإتيان لما قال : هو أنه لما كان الرجل قد يجمعهما احتمل عنده أنه لم يؤخر الوليمة إلى يوم السابع بل تركها وعلمه ولو كان عادة الناس بالبلد أنهم لا يولمون إلا يوم السابع لوجبت الإجابة ، انتهى . والمسألة في رسم الطلاق من سماع أشهب في كتاب النكاح وأطال ابن رشد الكلام عليها .

التالي السابق


الخدمات العلمية