وقال في جامع الذخيرة : مسألة
فيما يؤتى من الولائم ثم قال صاحب المقدمات : هي خمسة أقسام
: واجبة الإجابة إليها وهي وليمة النكاح
ومستحبة الإجابة وهي المأدبة وهي الطعام يعمل للجيران للوداد
ومباحة الإجابة وهي التي تعمل من غير قصد مذموم كالعقيقة للمولود والنقيعة للقادم من السفر والوكيرة لبناء الدار والخرس للنفاس والإعذار للختان ونحو ذلك
ومكروه وهو ما يقصد به الفخر والمحمدة لا سيما أهل الفضل والهيئات ; لأن إجابة مثل ذلك يخرق الهيئة وقد قيل ما وضع أحد يده في قصعة أحد إلا ذل له
، ومحرمة الإجابة وهو ما يفعله الرجل لمن يحرم عليه قبول هديته كأحد الخصمين للقاضي ، انتهى .
وقال في الشامل : وأما طعام إعذار الختان ونقيعة القادم من سفر وخرس لنفاس ومأدبة لدعوة وحدقة لقراءة صبي ووكيرة لبناء دار فيكره الإتيان له وقد تقدم حكم العقيقة ، انتهى كلامه فتأمله مع ما نقله في الذخيرة عن صاحب المقدمات في القسم المستحب والمباح
ولابن رشد في شرح المسألة الرابعة من رسم قطع الشجرة من كتاب المديان في القسم المباح نحو ماله في المقدمات ونصه
: الدعوة في الختان ليست بواجبة عند أحد من أهل العلم ولا مستحبة وإنما هي من قبيل الجائز الذي لا يكره تركه ولا يستحب فعله ، انتهى .
وما نقله في الذخيرة عن
ابن رشد في المقدمات نحوه في البيان في أول سماع
أشهب من كتاب الصيام وأشار إلى شيء منه في رسم
طلق بن حبيب من سماع
ابن القاسم من كتاب النكاح والمأدبة بضم الدال وفتحها ، قاله في الصحاح والإعذار طعام الختان وهو في الأصل مصدر ، قاله في الصحاح فهو بكسر الهمزة ; لأنه ليس شيء من المصادر على وزن أفعال .