( الثاني ) قال في رسم الجامع من سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12322أصبغ من كتاب الجامع : إذا
دعي الرجل إلى الوليمة وغيرها وقيل له : ائت بمن تحب معك أنه لا بأس أن يستصحب من إخوانه ما شاء
ابن رشد هذا بين أنه يستصحب من شاء ولا يجب على المستصحب إلا أن يشاء إذا لم يقصد صاحب الوليمة إلى دعائه فلا يلزمه الإتيان إليها على ما قاله
nindex.php?page=showalam&ids=16867مالك في رسم الطلاق من سماع
أشهب من كتاب النكاح ، انتهى . ونص ما في رسم سماع
nindex.php?page=showalam&ids=12321أشهب : قلت
: أرأيت صاحب الوليمة يدعو إنسانا فيقول له : اذهب فانظر من لقيت فادعه . فيدعو الرجل أهو في سعة من ترك الإجابة ، فقال : أرجو أن لا يكون على هذا بأس أن لا يأتيه ; لأنه لا يعرفه بعينه ولم يتعمده .