ص ( إن لم يحضر من يتأذى به ومنكر كفرش حرير وصور على كجدار )
ش : قال
ابن العربي في العارضة : اتفق العلماء على أنه
إذا رأى منكرا أو خاف أن يراه أنه لا يجيب . وقال أيضا بعد حكاية الخلاف في وجوب الإجابة : أما الذي يصح في هذا كله عند النظر أن إجابة الدعوة واجبة إذا خلصت وليمة الداعي لله وخلصت وليمته عما لا يرضي الله ولما عدم هذا سقط الوجوب عن الخلق بل حرم عليهم كما سيأتي بيانه فلا معنى للإطناب في ذلك ، انتهى .
وقال
nindex.php?page=showalam&ids=14979القرطبي في شرح
nindex.php?page=showalam&ids=17080مسلم : وهذا كله ما لم يكن في الطعام شبهة أو تلحق فيه منة أو رؤية منكر فلا يجوز الحضور ولا الأكل ولا يختلف فيه ، انتهى .